المادة رقم 152 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تحديد العلاوات والبدلات والاستقطاعات
تحدد بنظام فئات العلاوات والبدلات والاستقطاعات وفقاً لما يلي:
أولاً: العلاوات والبدلات.
1. علاوة اجتماعية للزوج والأولاد.
2. علاوة اختصاص.
3. علاوة إقليم.
4. علاوة مخاطرة.
5. بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العمل.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد صرفها.
ثانياً: الاستقطاعات:
1. قسط التأمين والمعاشات وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام.
2. قسط التأمين الصحي وفقاً لنظام التأمين الصحي المعمول به في السلطة الوطنية.
3. ضريبة الدخل حسب القانون.
4. أية استقطاعات أخرى يحددها القانون.