المادة رقم 155 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

صرف العلاوة الاجتماعية
يبدأ صرف العلاوة الاجتماعية عن الزوجة وعن الأبناء اعتباراً من تاريخ الزواج، ومن تاريخ الميلاد، ويوقف صرفها عن المتوفين من الأبناء وعن الزوج المتوفى أو المطلق.