المادة رقم 156 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تحديد نظام الحوافز
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الحوافز لضباط الصف والأفراد الذين يقدمون خدمات ممتازة، أو أعمالاً أو بحوثاً تساعد على تحسين طرق العمل، ورفع كفاءة الأداء، أو حصلوا على تقدير ممتاز في العمل.