الإجازاتتكون الإجازات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:1. إجازة عادية.2. إجازة عرضية.3. إجازة مرضية.4. إجازة الحج لمرة واحدة.5. إجازة أمومة وولادة.6. إجازة استثنائية.