المادة رقم 158 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الإجازات
تكون الإجازات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
1. إجازة عادية.
2. إجازة عرضية.
3. إجازة مرضية.
4. إجازة الحج لمرة واحدة.
5. إجازة أمومة وولادة.
6. إجازة استثنائية.