المادة رقم 159 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الإجازة العادية
يستحق ضابط الصف والفرد إجازة عادية سنوياً براتب كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا يوم العطلة الأسبوعية على النحو الآتي:
1. خمسة عشر يوماً في السنة الأولى بعد مضى ستة أشهر من تاريخ تعيينه.
2. واحد وعشرون يوماً لكل من الرقيب والعريف والجندي، الذي أمضى سنة فأكثر في الخدمة العاملة من تاريخ تعيينه.
3. ثلاثون يوماً لكل من المساعد الأول والمساعد الذي أمضى سنة فأكثر في الخدمة العاملة من تاريخ ترقيته.