المادة رقم 160 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تقصير أو تأجيل أوإنهاء الإجازة العادية
يجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء الإجازة العادية لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، وفي مثل هذه الأحوال يتم الاستفادة من رصيد الإجازة العادية المستحقة عن سنة وضمه إلى الإجازة العادية المستحقة لضابط الصف أو الفرد في السنة التالية بحيث لا يزيد مجموعها في سنة واحدة على ثلاثين يوماً.