المادة رقم 161 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الإجازة العرضية
1. يستحق ضابط الصف والفرد وإجارة عرضية براتب كامل لمدة لا تزيد على ستة أيام في السنة وذلك بسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أية إجازة أخرى.
2. لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة العرضية على يومين متتاليين في المرة الواحدة، وعلى ثلاثة أيام متتالية إذا كانت بسبب وفاة أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
3. في جميع الأحوال ينتهي الاستحقاق في مدة الإجازة العرضية بانتهاء السنة المقررة فيها.