المادة رقم 162 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

إجازة الحج
لضابط الصف والفرد الحق ولمرة واحدة طوال مدة خدمته في إجازة لأداء فريضة الحج براتب كامل لمدة ثلاثين يوماً