المادة رقم 166 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

التصديق على الإجازة المرضية
إذا كان ضابط الصف أو الفرد المريض خارج الوطن يتم التصديق على إجازته المرضية من قبل لجنة طبية تشكل بمعرفة الملحق العسكري بالسفارة في الدولة التي يتواجد فيها ضابط الصف أو الفرد، أو من السفير في الدول التي لا يوجد فيها ملحق عسكري.