المادة رقم 167 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

أداء اليمين
1. يؤدي ضابط الصف والفرد عند بدء تعيينه يمين الإخلاص والولاء لفلسطين حسب الصيغة التالية:
"أقسم بالله العظيم بأن أكون مخلصاً للوطن والشعب، وأن أدافع عنهما وأبذل دمي في سبيلهما، وأحافظ على سلاحي وشرفي العسكري، وأحافظ على القوانين والأنظمة وأعمل بها، وأن أقوم بجميع واجباتي الوظيفية والوطنية بشرف وأمانة وإخلاص، وأن أنفذ كل ما يصدر إلى من أوامر، والله على ما أقول شهيد".
2. تكون تأدية اليمين أمام الوزير المختص أو من ينيبه لذلك، ويوقع ضابط الصف والفرد على نموذج "تأدية اليمين" ويحفظ في ملف الخدمة.