المادة رقم 170 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

حظر العمل للغير
1. لا يجوز لضابط الصف والفرد تأدية أعمالا للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأحكام للأعمال التي يجوز لضابط الصف والفرد أداؤها في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يضر أو يتعارض أو يتناقض مع واجبات الخدمة العسكرية أو مقتضياتها.
2. يجوز أن يتولى ضابط الصف والفرد براتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوكالة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
3. يجوز أن يتولى ضابط الصف والفرد براتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
4. في جميع الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين يجب على ضابط الصف والفرد إخطار قيادته بذلك، ويحفظ الإخطار في ملف الخدمة.