حظر الزواج من غير العربيةلا يجوز لضابط الصف أو الفرد الزواج من غير العربية، ويجوز له بإذن خاص من الوزير المختص الزواج من غير العربية ويجب الحصول على ترخيص مسبق بالزواج.