المادة رقم 173 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

فرض عقوبة تأديبية
1. كل ضابط صف وفرد يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من الوزير المختص، أو يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته، أو يسلك سلوكا، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا، وذك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء، ولا يعفى ضابط الصف والفرد من العقوبة استنادا لأمر.
2. لا يعفى ضابط الصف والفرد من العقوبة استنادا لأمر قائده أو مسئوله إلى إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه من هذا القائد أو المسئول بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
3. لا يسأل ضابط الصف والفرد مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.