المادة رقم 174 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

العقوبات
العقوبات التي توقع على ضباط الصف والأفراد:
1. عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرئاسات.
2. عقوبات توقعها المحاكم العسكرية (وفق أحكام قانون العقوبات العسكري).