المادة رقم 176 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

احتساب مدة الغياب لضباط الصف والأفراد
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية احتساب مدد الغياب لضابط الصف والأفراد التي تسبق الفرار من الخدمة العسكرية والإجراءات المتبعة من هذا الشأن.