المادة رقم 177 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

إلغاء العقوبات الانضباطية
1. تمحى العقوبات الانضباطية التي توقع على ضابط الصف والأفراد وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. يترتب على محو العقوبة الانضباطية اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل. ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف الخدمة.