المادة رقم 178 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

منح الأنواط والميداليات العسكرية
1. يكون منح الأنواط والميداليات العسكرية لضباط الصف والأفراد، والإذن بقبول حمل الأوسمة العربية والأجنبية منها وفقا لأحكام المواد المنصوص عليها في الفصل التاسع من الباب الثالث من هذا القانون.
2. تعرض طلبات منح الأنواط والميداليات العسكرية على هيئة التنظيم والإدارة بالنسبة لضباط الصف والأفراد لفحصها والتوصية بها باختيار من ترى منحها لهم، ثم ترسل بعد موافقة الوزير المختص إلى الرئيس المباشر ليأمر بمنحها.