المادة رقم 179 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

انتهاء خدمة ضابط الصف والفرد
تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد في إحدى الحالات الآتية:
1. إنهاء عقد التطوع.
2. الاستغناء عن الخدمة.
3.عدم اللياقة صحيا للخدمة.
4. الطرد من الخدمة.
5. صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
6. الوفاة.