المادة رقم 179 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
انتهاء خدمة ضابط الصف والفرد تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد في إحدى الحالات الآتية: 1. إنهاء عقد التطوع. 2. الاستغناء عن الخدمة. 3.عدم اللياقة صحيا للخدمة. 4. الطرد من الخدمة. 5. صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 6. الوفاة.