المادة رقم 180 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

انتهاء مدة التطوع
1. تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد بانتهاء مدة تطوعه في الخدمة العسكرية وعدم رغبته في تجديدها، أو لعدم موافقة هيئة التنظيم والإدارة على تجديدها، وفي الحالتين تعتبر انتهاء الخدمة من اليوم التالي لانتهاء مدة التطوع، إلا في أحوال الطوارئ فيجوز الاحتفاظ به في الخدمة العسكرية حتى زوالها، وتعد مدة الاحتفاظ هذه مدة خدمة فعلية وتدخل في حساب المعاش أو المكافأة.
2. يجوز لضابط الصف الذي أمضى في الخدمة خمسة عشر سنة، بما في ذلك المدد الإضافية، أن يطلب إنهاء خدمته.
3. تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد متى أتم من عمره خمس وأربعين سنة باستثناء المساعد والمساعد أول فتنتهي خدمتهم متى أتموا خمسين سنة.
4. يجوز الاحتفاظ بضباط الصف والأفراد ممن انتهت مدة خدمتهم لمدة أقصاها سنة وفقا لأحكام الفقرة السابقة، وتعد مدة الاحتفاظ هذه خدمة فعلية وتدخل في حساب المعاش أو المكافأة