المادة رقم 183 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

عدم اللياقة صحيا
تنهي خدمة ضابط الصف أو الفرد لعدم لياقته صحيا للخدمة العسكرية، وتثبت عدم اللياقة صحيا بقرار من اللجنة الطبية بناء على طلب الوزارة المختصة أو ضابط الصف او الفرد ولا يجوز إنهاء خدمة ضابط الصف أو الفرد لعدم اللياقة الصحية قبل أن تنفذ إجازته المرضية، ما لم بطلب هو نفسه إنهاء خدمته وإحالته للمعاش.