المادة رقم 184 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
تحديد الرتب والأزياء للعسكريين يصدر قرار من الرئيس بتحديد علامات الرتب للعسكريين وأزيائهم، وكذلك الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية، بناء على اقتراح من لجنة خاصة يتم تشكيلها لهذا الغرض بقرار من الرئيس.