ترقية العسكري
بقرار من الرئيس يجوز ترقية العسكري إلى الرتبة التالية لرتبته دون التقيد بشرط المدة، إذا قام العسكري بأعمال استثنائية مجيدة في المهام أو خدمة قوة من قوى الأمن بتنسيب من الوزير المختص بناء على توصية لجنة الضباط أو الجهات المختصة ذات العلاقة وفقا لأحكام هذا القانون.