المادة رقم 186 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

حظر زواج العسكري من أجنبية
لا يجوز للعسكري الزواج من أجنبية إلا بعد حصوله على إذن خاص بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الحصول على هذا الإذن وشروطه.