المادة رقم 187 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
بدء مدة الخدمة العسكرية يعتبر بدء مدة الخدمة العسكرية من تاريخ الالتحاق بالكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية أو الالتحاق بقوات الثورة الفلسطينية أو التطوع فيها وفقا لأحكام هذا القانون.