المادة رقم 189 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

ترقية الضباط من غير خريجي الكليات والمعاهد العسكرية
الضباط من غير خريجي الكليات والمعاهد العسكرية يجوز ترقيتهم إلى الرتب التالية، كل حسب مؤهله العلمي الحاصل عليه قبل التحاقه بالخدمة، على النحو الآتي:
1. الحاصلون على شهادة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات المهنية، يجوز ترقيتهم حتى رتبة الرائد شرف، ويجوز ترقية ذوي الكفاءة منهم إلى رتبة المقدم شرف وذلك بالاختيار حسب الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص، كما يجوز ترقية هؤلاء إلى رتبة المقدم شرف وذلك بالاختيار ممن يحصلون على مؤهل جامعي أثناء الخدمة يتناسب مع تخصصهم.
2. الحاصلون على شهادة إتمام الدارسة الإعدادية أو دبلوم المدارس الصناعية أو ما يعادلها، يجوز ترقيتهم حتى رتبة نقيب شرف.
3. الحاصلون على مؤهلات دراسية أقل من ذلك أو غير حاصلين على مؤهل دراسي، لا يجوز ترقيتهم لأعلى من رتبة ملازم أول شرف