شطب اسم العسكري من كشوف قوى الأمن
إذا نقل عسكري إلى إحدى الوظائف المدنية يشطب اسمه من كشوف قوى الأمن، ولا يعاد للخدمة إذا مضت ثلاث سنوات على شطب اسمه منها، وإذا تقرر إعادته للخدمة قبل مضي هذه المدة، يوضع في كشف الأقدمية وفقا لترتيب أقدميته الأصلية بين زملائه.