المادة رقم 191 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

النقل إلى الوظيفة المدنية
في حالة نقل أحد العسكريين إلى وظيفة مدنية ينقل إلى الدرجة التالية التي يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية في مربوطها، وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها، أما إذا تقاضى راتب وعلاوات تقل في مجموعها عما كان يتقاضاه في الخدمة. أدي إليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم استنفاده بالترقية أو بالعلاوات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عدد العلاوات التي تحسب للعسكري عند نقله.