المادة رقم 192 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

استدعاء الضباط المنتهية خدمتهة
يجوز استدعاء بعض الضباط الذين أنهيت خدماتهم لأسباب غير تأديبية، ممن لهم خبرة خاصة للعمل في قوى الأمن، وفي هذه الحالة يتم منح الضابط الذي يتم استدعاؤه مكافأة شهرية تساوي الفرق بين ما يتقاضاه الضابط العامل في الخدمة من نفس الرتبة من راتب وعلاوات بدون استقطاعات والمعاش الذي يتقاضاه، ويكون الاستدعاء بقرار من الرئيس بناء على طلب من الوزير المختص.