المادة رقم 193 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تسليم العهدة
بقرار من الوزير المختص يجوز إبقاء العسكري بعد انتهاء مدة خدمته لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته، ويصرف له عن مدة التسليم تعويض يعادل آخر راتب تقاضاه.