تسليم العهدةبقرار من الوزير المختص يجوز إبقاء العسكري بعد انتهاء مدة خدمته لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته، ويصرف له عن مدة التسليم تعويض يعادل آخر راتب تقاضاه.