قانون الأحكام العسكرية
يحدد قانون الأحكام العسكرية أنواع الجرائم العسكرية والعقوبات المقررة لها، واختصاص المحاكم العسكرية بنظرها والفصل فيها، والجرائم الانضباطية والعقوبات المقررة لها، واختصاص القادة في نظرها والفصل فيها، وكذلك الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.