المادة رقم 197 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

مدة تنفيذ العقوبة الانضباطية
مدة تنفيذ العقوبة الانضباطية لا تعتبر مدة خدمة مفقودة، وتدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية.