الخضوع لأحكام قانون الأحكام العسكرية
1. يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لأحكام قانون الأحكام العسكرية، كما يخضع للقانون المذكورة ضباط الصف والأفراد في كل ما يتعلق بخدمتهم.
2. تحدد اللائحة التنفيذية الجهات التي يجوز لها إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بضباط وضباط الصف وأفراد قوى الأمن.