المادة رقم 199 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

حصيلة جزاءات الخصم
للوزارة المختصة أن تحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل الموقعة على العسكريين، وكذلك ما يحرمون منه من راتب مدد الوقف عن العمل، وما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن، ومدة الحبس والسجن، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية لهم طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية