المادة رقم 200 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
قواعد تغريم العسكري تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تغريم العسكري عن الأموال التي يضيعها، وقيم الأشياء التي يسبب عطلها أو فقدها، وكيفية تنزيلها من القيود، وكذلك الجهة التي تتحملها.