الطرد أو الاستغناء عن الخدمة العسكرية
العسكري الذي يطرد من الخدمة العسكرية يحرم من رتبته العسكرية، أما من يستغني عن خدمته من الضباط لأسباب تأديبية فيكون حرمانهم من رتبهم بناء على قرار من لجنة الضباط وتصديق الرئيس، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد حرمان العسكريين من رتبهم.