المادة رقم 203 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

اللائحة التنفيذية
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تنزيل الرتبة العسكرية أو نزعها.