المادة رقم 204 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الخبرة
1. في جميع حالات إنهاء الخدمة عدا الوفاة، يجب أن يعطى العسكري بناء على طلبه شهادة تفيد بمدة الخدمة العسكرية التي أمضاها فيها، موضحا فيها سبب إنهاء الخدمة.
2. تحدد اللائحة التنفيذية نموذج شهادة الخدمة العسكرية وكيفية منحها واستخراج بدل فاقد عنها وكافة الأمور المتعلقة بها.