المادة رقم 205 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
تأمين كسوة وإيواء للعسكريين تتكفل السلطة الوطنية بتأمين كسوة وإيواء وتسليح وتجهيز ودفن العسكريين على نفقتها الخاصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة الأمور المتعلقة بها.