المادة رقم 206 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
كيفية تأسيس المنشآت التعليمية تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تأسيس المنشآت التعليمية وشروط انتساب الطلاب إليها، ما في ذلك حدود السن والرتب والرواتب والتعويضات أثناء الدراسة.