المادة رقم 208 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تحديد قواعد إطعام العسكريين
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إطعام العسكريين، وكذلك إطعام الممرضين والممرضات أثناء خفارتهم