المادة رقم 209 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

مجانية التداوي
للعسكري وأفراد أسرته المكلف بإعالتهم شرعا حق التداوي مجانا في المشافي والمؤسسات العسكرية والحكومية.