المادة رقم 210 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
المعالجة خارج الوطن على حساب السلطة يجب معالجة العسكري ومن يعولهم شرعا خارج الوطن على نفقة السلطة الوطنية إذا تعذرت معالجته داخل الوطن، على أن يتم ذلك بناء على تقرير اللجنة الطبية.