المادة رقم 210 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

المعالجة خارج الوطن على حساب السلطة
يجب معالجة العسكري ومن يعولهم شرعا خارج الوطن على نفقة السلطة الوطنية إذا تعذرت معالجته داخل الوطن، على أن يتم ذلك بناء على تقرير اللجنة الطبية.