معالجة العسكري المقيم خارج البلد
يعالج العسكري المقيم خارج الوطن بحكم وظيفته أو الموفدون بمهمة رسمية على نفقة السلطة الوطنية، بشرط أن يؤيد وجوب المعالجة، وصحة إجرائها بتقرير من طبيب تقبله مكاتب السلطة المعتمدة في محل المعالجة، وعند عدم وجودها يكتفي بمصادقة مرجع صحي رسمي على التقرير.