المادة رقم 212 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

بديل وتركيب الأطراف الصناعية
1. يتم تركيب وتبديل الأطراف الصناعية والأجهزة الصناعية المساعدة للعسكري المصاب أثناء الخدمة أو بسببها على نفقة السلطة الوطنية مدى الحياة.
2. يتم تركيب الأطراف الصناعية للعسكري الذي يصاب بغير سبب الخدمة لمرة واحدة على نفقة السلطة الوطنية