المادة رقم 214 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

استخدام العامليين المدنيين
للوزارة المختصة استخدام عدد كاف من العاملين المدنيين في قوة الأمن التي تتبعها، ويكونون خاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المعمول به في كل ما يتعلق بأمور استخدامهم حتى انتهاء خدمتهم.