المادة رقم 215 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الضابط المحال إلى الاحتياط
1. تسوى أوضاع الضابط الذين سبق إحالتهم إلى الاحتياط باحتساب نصف مدة بقائهم في الاحتياط على أنها مدة خدمة فعلية لغايات الترقية والتقاعد.
2. الضباط الذين سبق استدعاؤهم من الاحتياط للخدمة تسوى أوضاعهم وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
3. يتم احتساب مدة الأسر للأسرى المحررين الذين تم أو يتم استيعابهم في قوى الأمن مدة خدمة فعلية ولأغراض تسوية أوضاعهم لأغراض التقاعد وفقا للائحة خاصة تصدر لهذا الغرض.
4. يتم تسوية أوضاع العسكريين ممن بلغوا سن الإحالة إلى المعاش وفقا لأحكام هذا القانون.