استحقاق علاوة
العسكريون الذين مضى على تعيينهم أو ترقيتهم عند العمل بهذا القانون مدة تزيد على سنة دون الحصول على علاوات دورية لغير الأسباب التأديبية أو التقارير السنوية، يستحقون عند العمل بهذا القانون علاوة من علاوات راتبهم من تاريخ مضي سنة على التعيين أو الترقية، دون صرف فروق عن المدد السابقة على العمل بهذا القانون ثم يستحقون العلاوة الدورية التالية طبقا لأحكام هذا القانون.