المادة رقم 217 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

قيد صرف العلاوة الدورية
لا تصرف العلاوة الدورية للضباط إلا في حدود المدة المقررة في الجدول المرفق رقم (1) ويستثنى من ذلك الضباط المشمولين بأحكام المواد (38، 39، 40، 41) فيجوز الاستمرار في صرف العلاوة الدورية لمدة سنتين إضافة إلى المدة المقررة في الجدول المشار إليه.