المادة رقم 218 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية
يطبق على ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية المعمول بهما عند العمل بهذا القانون.