المادة رقم 220 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
سريان الأنظمة والتعليمات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة فيما يتعلق بالشأن العسكري لقوى الأمن نافذة لحين صدور الأنظمة والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.